المادة رقم 3 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ما يعتبر أوراقاً مالية
1. يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك.
2. تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي:
أ. الأسهم والسندات.
ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
ج. المشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.
د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.