المادة رقم 4 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ما لا يعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقا مالية:
1. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
2. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها.
3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.