المادة رقم 6 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

أسواق أخرى
تعتبر في حكم السوق النظامي الأسواق الموازية والأسواق الأخرى التي تنشئها السوق لتداول الأوراق المالية المصدرة وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.