المادة رقم 7 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحيات السوق
بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:
1. التنظيم والإشراف والرقابة على نشاطات الأعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق بأوراقهم المالية.
2. تنظيم التعامل في الأوراق المالية لحماية مالكي الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
3. وضع قواعد الممارسة والإشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4. يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الأعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الإدراج بعد موافقة الهيئة.
5. تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الأعضاء، وتشمل ما يلي:
أ. الوضع المالي للشركات الأعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.
ب. حق السوق في الإطلاع على دفاتر وسجلات الأعضاء.
ج. إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاطات الأعضاء.
د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
6. إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الأعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق علي الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
7. للسوق ولأسباب مبررة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة.