المادة رقم 8 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

نفاذ قواعد السوق وتعديلاتها
على السوق أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محددة في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة.