المادة رقم 9 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإعفاء من المسؤولية
1. لا يعتبر السوق أو المركز أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل أو جهة متعاقدة معها مسؤولا عن أي تصرف عند أداء إحدى واجبات السوق أو المركز أو عند ممارسة صلاحية نص عليها هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق، إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله.
2. يجوز أن تنص قواعد السوق على إحالة بعض أنواع النزاعات أو جميعها إلى التحكيم.