المادة رقم 10 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التداول في السوق
لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة لدى السوق إلا من قبل الشركات الأعضاء في السوق، سواء تم ذلك لحسابها أم لحساب الغير.