المادة رقم 11 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

لاقة الهيئة بالسوق
1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والإشراف على سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في فلسطين، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
ب. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.
ج. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د. تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.
ه. أية صلاحيات أخرى نص عليها هذا القانون أو قانون هيئة سوق رأس المال.
و. تعتبر الهيئة صاحبة الصلاحية الكاملة بموجب القانون في وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بأعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفقرة (أ)، ولا يجوز مخالفة ما تقرره الهيئة بهذا الشان.