المادة رقم 12 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحيات الهيئة
دون الانتقاص من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة سوق رأس المال والمادة (11) أعلاه.
1-. يجوز للهيئة إصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة، فيما يتعلق بما يلي:
أ. التداول في السوق.
ب. الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق.
ج. نشر المعلومات لشركات الأوراق المالية الأعضاء أو للجمهور.
د. آلية تطبيق السوق لقواعده وتعليماته وإجراءاته.
ه. أية مواضيع أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية لتنفيذ هذا القانون.
2. للهيئة النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3. وفقا للإجراءات وبموجب الشروط الواردة في اللوائح، يجوز للهيئة الطلب من السوق ما يلي:
أ. تعليق عضوية شركة أوراق مالية.
ب. إلغاء ترخيص أية شركة أوراق مالية عضوا في السوق.
ج. تعليق التداول في السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة تحول دون إمكانية التداول حسب رأي الهيئة.
د. تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية في السوق أو أحد أنواع الترخيص.
4. يجب أن يكون كل إشعار صادر عن الهيئة، لتعليق أو إلغاء العضوية أو تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية، معللا، ويعمل به حال إشعار السوق، ويحق للعضو التظلم من قرار الهيئة وفقا للوائح الصادرة بمقتضى القانون