السـرية
لا يجوز للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الإفصاح لأي شخص عن المعلومات المتعلقة بمعاملات شـركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون أو قواعد السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائي.