المادة رقم 14 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

المركز
يقوم المركز بالأعمال التالية:
1. تسجيل مصدري الأوراق المالية.
2. إيداع مركزي للأوراق المالية.
3. تدقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والتأكد من صحتها وإدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الأوراق المالية لدى المركز.
4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
5. الأعمال التي تتعلق بتحويل ملكية الأوراق المالية.
6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للأوراق المالية.
7. متابعة نسب تملك الأوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الملكية بموجب أحكام القانون أو الأنظمة الداخلية للشركات المدرجة أو شروط إصدار الأوراق المالية المعلنة في نشرات الإصدار.
8. تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغييرات التي تتم على سجلات مالكي الأوراق المالية بشكل دوري.
9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها.
10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء المعاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة الهيئة.
11. أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات الأوراق المالية لدى المركز.