المادة رقم 15 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التفرد
لا يحق لأي شخص غير الهيئة أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان إيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.