المادة رقم 16 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإشراف والرقابة على الأعضاء في المركز
1. للهيئة صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والإشراف على الأعضاء، لضمان حسن الأداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي:
أ. تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الأوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الأثمان لهذه الأوراق.
ب. المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالإطلاع عليها.
ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز.
د. معايير وأخلاقيات المهنة.
2. للهيئة العمل على وضع قواعد وإجراءات الإشراف والرقابة على الأعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والإجراءات ما يلي:
أ. اطلاع المركز على نشرات وسجلات الأعضاء فيه.
ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الأعضاء فيه.
ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الأعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشتمل تعليق نشاط هؤلاء الأعضاء.
د. المواضيع الأخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.
3. للهيئة صلاحية التحقيق مع الأعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذة ما لم تنقضها الهيئة.