المادة رقم 17 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

القيود على تملك الأوراق المالية
1. للهيئة التحقق من مدى الالتزام بشروط ملكية الأوراق المالية وأية قيود مفروضة عليها بموجب القانون أو نص عليها العقد مع المصدر أو حسب النظام الداخلي للمصدر. وللمركز رفض تسجيل تحويلات الأوراق المالية المخالفة.
2. يجوز أن تتطلب قواعد السوق من شركات الأوراق المالية والحافظ الأمين وبقية الأعضاء في السوق، تزويد المركز بأسماء المالكين المنتفعين من الأوراق المالية المودعة في حسابات ممثلين لهم. ويحتفظ المركز بهذه المعلومات الخاصة بسرية وله الصلاحية في تبادل هذه المعلومات مع الهيئة ومع المصدر.