المادة رقم 18 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إجراءات التسجيل وفتح الحسابات
1. يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها ووضع إشارة الرهن أو الحجز عليها بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
2. للمركز أن يفتح حسابات لتداول الأوراق المالية أو تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون أو قواعد السوق.
3. على الأعضاء في السوق حفظ ملكية المستثمرين بحسابات منفصلة عن موجوداتها.