المادة رقم 19 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

سجلات المركز بينة واضحة
تعتبر قيود سجلات المركز وحساباته وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك.