المادة رقم 21 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ملكية الاوراق المالية المودعة
1. لا تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى المركز ممتلكات له أو للسوق.
2. يجوز للمركز حفظ أوراق مالية غير مسجلة لديه إذا كانت مسجلة لدى مركز أجنبي بعد موافقة الهيئة.