المادة رقم 22 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ضمانات تغطية الالتزامات
على الأعضاء والشركات المدرجة والحافظ الأمين أن يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزاماتهم تجاه الغير.