المادة رقم 23 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ترخيص الإصدار للاكتتاب العام
1. لا يجوز لأي شخص إصدار أوراق مالية أو طرحها أو توجيه دعوات لمستثمرين للاكتتاب بها، إلا إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهيئة مرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.