المادة رقم 24 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

متعهد تغطية الاكتتاب العام
لا يجوز طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام إلا بواسطة متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.