المادة رقم 25 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

طلب ترخيص الإصدار
1. يقدم طلب الترخيص للهيئة متضمنا نشرة إصدار تستوفي شروط النشرة الواردة في المادة (26) من هذا القانون.

2. يوقع طلب الإصدار من قبل المصدر ومن قبل متعهد التغطية أو وكيل الإصدار الذي يعينه المصدر ومن قبل أي أشخاص آخرين كما تحددهم اللوائح.