المادة رقم 27 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إعلام الهيئة بالتغييرات
على المصدر إعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.