المادة رقم 28 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

موافقة الهيئة على النشرة
1. تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها إلى الهيئة، إلا إذا قررت الهيئة خلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها أو تعليقها، ولها تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.
2. على الهيئة رفض نشرة الإصدار في الحالات التالية:
أ. إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير كافية.
3. للهيئة رفض نشرة الإصدار أو تعليق إنفاذها في الحالات التالية:
أ. إذا تخلف المصدر عن تزويد الهيئة بأيٍ من الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
ب. إذا خلت نشرة الإصدار من ذكر أي معلومات جوهرية.
ج. إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار للهيئة.
د. وفي جميع الأحوال، يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة الإصدار معللا.