المادة رقم 29 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مسؤولية سلامة النشرة
يتحمل المصدر مسؤولية سلامة نشرة الإصدار ودقتها وكفايتها، ولا تعني موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الإقرار بصحة محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صحة المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار.