المادة رقم 30 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تعديل طلب الترخيص ونشرة الإصدار
1. بعد أن توافق الهيئة على طلب الترخيص والنشرة وقبل اكتمال توزيع هذه الأوراق المالية، يجب أن يعدل طلب الترخيص ونشرة الإصدار من قبل المصدر في حالة:
أ. حدوث تغيير جوهري لأي معلومات يحتويها طلب الترخيص أو نشرة الإصدار.
ب. إخطار الهيئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون المعلومات مضللة أو غير صحيحة أو إغفال المعلومات الهامة لضمان سلامة الاستثمار.
2. في حالة وجوب تعديل المعلومات المتضمنة في نشرة الإصدار:
أ. يجب إخطار المستثمرين الذين اكتتبوا بالأوراق المالية.
ب. يجوز للمستثمرين إلغاء الامتلاك أو الاكتتاب وطلب استرداد المبالغ المدفوعة، شريطة المطالبة بها خلال فترة زمنية معقولة تحددها اللوائح أو التعليمات.