المادة رقم 31 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تعليق طرح الإصدار للاكتتاب العام
بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال الاكتتاب، يجوز للهيئة تعليق طرح الإصدار إذا وجدت أن محتويات الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غير صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة بالمستثمرين، وإذا لم يتم تصحيح النقص في الإفصاح طبقا للإجراءات وخلال فترة زمنية محددة في اللوائح، على الهيئة أن تلغي الترخيص بطرح الإصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة المبالغ للمستثمرين.