المادة رقم 32 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإصدار الخاص
يشترط للإصدار الخاص:
1. موافقة الهيئة على الإصدار الخاص.
2. أن لا يصحب العرض أي اتصال عبر وسائل الإعلام ما عدا الإعلان عن اكتمال العرض.
3. أن يتاح للذين يقدم لهم العرض الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمصدر وبالأوراق المالية كما هو الحال في نشرة الإصدار لأي اكتتاب عام.