المادة رقم 33 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

طرح الأوراق المالية للاكتتاب
1. يتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام بأي من الوسائل التالية:
أ. نشرة الإصدار.
ب. إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة.
ج. مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.
2. لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري إلا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.