المادة رقم 34 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإدراج في السوق
1. على المصدر أن يقدم طلبا للإدراج في السوق.
2. على السوق إدراج الأوراق المالية الخاصة بالمصدر المستوفية لشروط الإدراج لدى السوق.
3. يحق للسوق إلزام المصدر المدرج بالإفصاح عن أية معلومات أو توفيرها للجمهور عند حدوث أي تغيير في المعلومات الجوهرية للمصدر.
4. لا يجوز لأي مصدر في فلسطين إدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
5. يتوجب على الشركة المدرجة لأي من أوراقها المالية لدى السوق للتداول الالتزام بمتطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل الهيئة