المادة رقم 35 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح الدوري
1. على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي نهاية كل سنة مالية، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:
أ. معلومات كاملة عن المصدر ومجالات نشاطه.
ب. أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين الرئيسيين.
ج. معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة.
د. التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لها أثر جوهري على أوضاع المصدر المالية.
2. على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلى الهيئة أن تصدر تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم المصدرين للتقارير نصف السنوية وأية تقارير دورية أخرى ومحتوياتها وطريقة تقديمها، وأية معلومات إضافية يجب أن ترفق، وتحدد الأشخاص المعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير.