المادة رقم 36 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية
1. على أي جهة مصدرة للأوراق المالية إعلام الهيئة والسوق خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها مما قد يؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
2. للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة والسوق بما تتطلبانه خلال الفترة المحددة في الطلب.
3. للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للهيئة أو السوق أن تعلن عن تلك المعلومات والبيانات على نفقة الجهة المصدرة.