المادة رقم 37 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

معايير المحاسبة والمراجعة
تحدد الهيئة بتعليمات:
1. معايير المحاسبة والتدقيق الخاصة بإعداد ونشر التقارير المالية لأغراض الإصدار الأولي أو استمرار الإدراج.
2. خصائص ومؤهلات مؤسسات التدقيق ومدققي الحسابات القانونيين الذين يجوز لهم المصادقة على التقارير المذكورة في الفقرة (أ) ومعايير التدقيق الواجب اعتمادها لذلك الغرض.
3. إذا كان المصدر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 50% أو أكثر في أي مؤسسة، فان التقارير المالية التي يعدها ذلك المصدر يجب أن تتضمن تقارير مالية عن تلك المؤسسة أو المؤسسات وتقدم على أسس متكاملة كما تنص عليه الأنظمة.