المادة رقم 38 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تسجيل الأوراق المالية
1. يجب تسجيل الأوراق المالية المصدرة باسم شخص محدد وفقا لأحكام القانون.
2. لا يجوز لأي مصدر إصدار أية شهادات أو وثائق بملكية الأوراق المالية بصورة مباشرة، وإنما من خلال المركز.