المادة رقم 39 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تعليق وإلغاء ترخيص الإدراج
1. يحق للسوق أن يقدم طلبا إلى الهيئة لتعليق أو إلغاء ترخيص الإدراج إذا خالف المصدر شروط الإدراج المستمر وفقا لقواعد السوق.
2. عند موافقة الهيئة على طلب التعليق أو الإلغاء، تفصح الهيئة للجمهور عن ذلك.