المادة رقم 40 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية
تشمل الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية بشكل منفرد أو مجتمع ما يلي:
1. إدارة محفظة الأوراق المالية لحسابها أو لحساب الآخرين.
2. القيام بدور متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.
3. تسويق الأوراق المالية.
4. إدارة الصناديق الاستثمارية.
5. إدارة الإصدارات الأولية.
6. القيام بأعمال مستشار الاستثمار.
7. الوساطة المالية.
8. أي أعمال أخرى توافق عليها الهيئة.