الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية
تشمل الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية بشكل منفرد أو مجتمع ما يلي:
1. إدارة محفظة الأوراق المالية لحسابها أو لحساب الآخرين.
2. القيام بدور متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.
3. تسويق الأوراق المالية.
4. إدارة الصناديق الاستثمارية.
5. إدارة الإصدارات الأولية.
6. القيام بأعمال مستشار الاستثمار.
7. الوساطة المالية.
8. أي أعمال أخرى توافق عليها الهيئة.