ما لا يعتبر شركة ماليةلا تشمل شركة الأوراق المالية أيا من:1. الحكومة.2. أي شخص يعمل في شراء وبيع الأوراق المالية دون أن يكون هذا النشاط جزءا من أعماله التجارية المنتظمة أو الرسمية.