المادة رقم 41 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ما لا يعتبر شركة مالية
لا تشمل شركة الأوراق المالية أيا من:
1. الحكومة.
2. أي شخص يعمل في شراء وبيع الأوراق المالية دون أن يكون هذا النشاط جزءا من أعماله التجارية المنتظمة أو الرسمية.