المادة رقم 42 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

متطلبات الترخيص
1. على أي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة أعماله كشركة للأوراق المالية أو مستشار للاستثمار المالي.
2. يجوز لشركة الأوراق المـالية المرخص لها أن تقوم بأعمال مستشار للاستثمار دون ترخيص إضافي، ولكن لا يجوز لمستشار الاستثمار القيام بالأعمال الخاصة بشركة الأوراق المالية دون ترخيص إضافي.
3. على أي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة عمله كمسؤول إداري أو كمستشار مالي أو كمهني آخر في الأوراق المالية.
4. لا يجوز لأي شركة أوراق مالية أو مستشار استثماري أن يوظف أي شخص كمسؤول إداري أو مستشار مالي أو مهني يتعاطى تداول الأوراق المالية ما لم يكن قد رخص له من الهيئة وسجل لدى السوق.
5. على الهيئة أن تصدر التعليمات التي تحدد إجراءات الترخيص ومتطلبات التأهيل وأسس الاحتفاظ بالحد الأدنى من رأس المال والوضع المالي والملائمة للإدارة والمستويات المهنية والفنية. وللهيئة صلاحية تحديد المتطلبات المختلفة لكل نشاط.
6. يجوز للهيئة أن تفوض السوق للمصادقة على مؤهلات المتقدمين للحصول على تراخيص للعمل بصفة موظفين إداريين أو مستشارين ماليين أو مهنيين للذين يتداولون الأوراق المالية وأن يعدوا ويديروا أي اختبارات قد تطلب كشرط للترخيص.
7. يجوز للهيئة أن تفوض السوق للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا زالوا يتمتعون بالأهلية المطلوبة خلال فترة الترخيص.
8. يحق للسوق أن تطلب من الهيئة تعليق أو سحب ترخيص شركة أوراق مالية أو مستشار استثماري أو أي موظف إداري أو مستشار مالي أو مهني في الأوراق المالية، على أن يكون الطلب معللا.