المادة رقم 43 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

البت في طلبات الترخيص
1. تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستكملا الشروط والمتطلبات.
2. على الهيئة أن تحتفظ بقائمة معتمدة من شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار والموظفين الإداريين والمستشارين الماليين والمهنيين.