المادة رقم 44 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار
1. على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار الالتزام بما يلي:
أ. الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل عقد إتفاقية التداول.
ب. حيازة رأس مال كاف وتقديم ضمان مصرفي وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة.
ج. الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق التي تنص على فصل التعامل بين الممتلكات الخاصة بالشركة وممتلكات المستثمرين، والامتناع عن استخدام الأموال والأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لأغراض الشركة الخاصة.
د. إعطاء أولوية لتنفيذ طلبات المستثمرين قبل تنفيذ الطلبات لحسابها الخاص أو لحساب موظفيها.
ه. يجب تقديم الاستشارات للمستثمرين كل حسب إحتياجاته الإستثمارية عند تقديم الإستشارة بموجب التراخيص الممنوحة.
و. الامتناع عن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين من أجل شراء وحيازة الأوراق المالية فيما عدا ما هو متاح بموجب القانون واللوائح والتعليمات.
ز. الامتناع عن تقديم ضمانات أو وعد للمستثمرين بأرباح معينة.
س. الامتناع عن القيام بعمليات شراء وبيع متعددة لحسابات المستثمرين دون تفويض رسمي.
ش. تزويد المستثمرين بكشف حساب دوري.
ق. الامتناع عن حجب أي من عملياتهم عن الهيئة والسوق وإلحاق أضرار بالمستثمرين أو بالسوق.
2. على شركات الأوراق المالية أن تقوم بإخطار المستثمرين المالكين للأوراق المالية بالمعلومات التي ترد من أحد المصدرين مباشرة أو من خلال الهيئة أو السوق وتمرير المعلومات الواردة من المالكين إلى المصدر مباشرة أو عن طريق المركز.