المادة رقم 45 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

عضوية سوق الأوراق المالية
1. يتوجب على جميع شركات الأوراق المالية الحصول على عضوية السوق لتداول الأوراق المالية في السوق، وعليها الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات وقواعد السوق الصادرة بمقتضاه.
2. على شركات الأوراق المالية الأعضاء تجاه الهيئة والسوق القيام بما يلي:
أ. الإفصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ.
ب. فتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق.
ج. توفير الوثائق والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة والسوق.