المادة رقم 46 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحية المراقبة
1. للهيئة صلاحية إصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار فيما يخص البنود الواردة في (المادة 44 (1) و(2)).
2. للهيئة صلاحية الطلب من شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار تقديم معلومات وتقارير عن أعمالهم.
3. تخضع كافة الدفاتر والسجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بشركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة. ويجوز للهيئة الحصول على نسخ عن هذه المستندات.
4. إذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا بقرار من المحكمة أو بطلب من المجلس التشريعي.
5. على الهيئة رفض أو تعليق أو إلغاء أو تقييد أي ترخيص صدر وفقا لأحكام هذا الفصل، إذا تبين أنه:
أ. قدم للهيئة معلومات زائفة أو مضللة في طلب الحصول على الرخصة أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات أو المتطلبات المحددة في هذا القانون واللوائح والتعليمات.
ج. خالف أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خالف قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف تنفيذي أو أي شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. حكم عليه بجنحة أو جناية ارتكبها.