المادة رقم 47 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح عن التغييرات
على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار إبلاغ الهيئة والسوق بأية متغيرات في الظروف التي قد تؤثر على وضعهم. ويجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال المدة وبالطريقة المحددة في اللوائح والتعليمات، ومنها:
1. إذا توقفت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار عن القيام بالعمل الذي منح الترخيص لأجله.
2. إذا توقفت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار عن توظيف مديرين تنفيذيين أو مسؤولين إداريين أو موظفين مشرفين حاصلين على ترخيص يتناسب مع أعمال الأوراق المالية التي حصلت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار على الترخيص من أجلها.
3. إذا حصل أي تغيير جوهري في المعلومات المبينة على القائمة المعتمدة الخاصة بتلك الشركة أو المستشار الاستثماري لدى الهيئة.
4. إذا حدثت وقائع من شأنها أن تضر بالوضع المالي لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
5. أي نوع آخر من الظروف أو الأحداث التي تحددها التعليمات.