المادة رقم 48 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

السرية
لا يجوز لشركة الأوراق المالية أو الحافظ الأمين أو لمستشار الاستثمار أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أن يفصحوا لأي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين أو بالأوراق المالية المملوكة لهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الإفصاح عن معلومات. ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا القانون وتعليمات الهيئة والسوق.