المادة رقم 49 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

خدمات الحفظ الأمين
1. يقصد بخدمات الحفظ الأمين الخدمات المقدمة من الحافظ الأمين سواء كانت مباشرة أو من خلال حافظ أمين آخر أو أكثر لحماية مستثمر في الأوراق المالية ولمساعدة المستثمر في تثبيت حقوقه التي تتعلق بالأوراق المالية.
2. أنواع خدمات الحفظ الأمين تشمل:
أ. الحفظ المادي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر أوراقا مالية للحفظ لديه.
ب. الحفظ الاسمي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر الأوراق المالية الموثقة بنشرات حسابية يحفظها لديه أو لدى حافظ أمين آخر.
3. تحدد الهيئة بتعليمات إجراءات ترخيص الحافظ الأمين والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.