المادة رقم 50 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ترخيص صناديق الاستثمار
لا يجوز لأي جهة تأسيس أي صندوق استثمار إلا إذا كان شخصا اعتباريا، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة والتسجيل لدى السوق.