المادة رقم 51 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

أنواع صناديق الاستثمار
1. تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين:
أ. صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح).
ب. صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).
2. للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب إصدار خاص أو عام، ويجوز أن تدرج في السوق وفق شروط الإدراج.
3. للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك، على أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. تحدد الهيئة بتعليمات إصدار الأوراق المالية لصندوق الاستثمار المفتوح لطرحها للاكتتاب العام.
5. لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
6. لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية تحددها الهيئة.
7. على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.
8. تحدد الهيئة الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.