المادة رقم 52 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية
1. يجب أن يكون للصناديق الاستثمارية مدير صندوق وأمين صندوق ومدقق للصندوق.
2. يجوز أن يكون للصندوق حافظ أمين شريطة ألا يكون مديرا أو أمينا للصندوق.
3. يجوز أن يكون للصندوق مدير استثمار شريطة أن لا يكون مديرا أو أمينا للصندوق.
4. يتولى أمين الصندوق المرخص له متابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في النظام الأساسي له وأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5. على أمين الصندوق إعلام الهيئة مباشرة بالمخالفات التي يرتكبها مدير الصندوق، وفي حال عدم إعلام الهيئة يعتبر شريكا في المخالفة إلا إذا ثبت عدم علمه بذلك.
6. لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين أمين الصندوق ومدير الصندوق لنفس الصندوق.
7. لا يجوز لمدير الصندوق أو أمين الصندوق أو الحافظ الأمين أو مدير الاستثمار أو مدقق الصندوق استغلال وظيفته لأي منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
8. تلتزم صناديق الاستثمار بنصوص الأنظمة الخاصة بإنشائها وتنظيم عملها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.