المادة رقم 53 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

حفظ قوائم معتمدة
تحتفظ الهيئة بقائمة معتمدة للصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري الاستثمار، وإداريي الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق.