حفظ قوائم معتمدةتحتفظ الهيئة بقائمة معتمدة للصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري الاستثمار، وإداريي الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق.