المادة رقم 54 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح والتقارير
1. على كل صندوق استثماري أن يقدم تقريرين، على الأقل، سنويا للهيئة يتضمنان البيانات المالية، وأدائه ونوع المحفظة. ويتضمنان المعلومات الواجب الإفصاح عنها للمساهمين.وأن تكون تلك التقارير مدققة من مدقق الصندوق.
2. على كل صندوق استثماري الإفصاح بشكل دوري عن المعلومات الخاصة بقيمة المحافظ وموعد الإفصاح والقواعد المحاسبية والتدقيق وأسس التقييم.
3. تنطبق أحكام هذا القانون الخاصة بالإفصاح على الصناديق الاستثمارية، وللهيئة إصدار تعليمات خاصة بها إذا لزم الأمر.
4. يجوز للهيئة بموجب تعليمات أن تحدد مسؤولية الالتزام بالإفصاح، وتقديم التقارير من قبل الجهات ذات العلاقة بإنشاء الصناديق وفقاً لأحكام الفقرات (1) ، (2) و (3) أعلاه.