المادة رقم 55 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مدير الصندوق
1. يحق لأي شخص اعتباري بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة أعمال إصدار وترويج الصندوق وتبعاته.
2. تحدد الهيئة بتعليمات إجراءات ترخيص مدير الصندوق والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يقوم مدير الصندوق بنشاطاته وفقاً للنظام الأساسي للصندوق، وعلى مدير الصندوق التوقيع على طلب ترخيص الاكتتاب العام.
4. لا يجوز أن يدخل مدير الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية لحسابه بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.